احمد البهشتي الفسائي
70
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطاً » « 1 » . وفي سندها محمّد بن سنان « 2 » . وأمّا الرواية الأخرى : « من قتل حميماً له عمداً أو خطاً لم يرثه » « 3 » ، فمرسلة . هذا مع أنّ الروايتين موافقتان لمذهب أبي حنيفة وأصحابه فتحملان على التقيّة . الثانية : القتل بحقّ وفي المتن : « ويرث منه إن قتله بحقّ ، كما إذا كان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عِرضه أو ماله » . قال صاحب « المستند » : « لو كان بحقّ كحدّ أو قصاص أو نحوهما يرث كذلك ، سواء جاز للقاتل تركه أم لا » « 4 » . وقال صاحب « الجواهر » : « لو كان بحقّ لم يمنع ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه » « 5 » . واستدلّ عليه : بخروجه عن ظاهر دليل المنع ، إذ ظاهره كون القتل أعمّ ممّا كان بحقّ أو بغير حقّ ، لكن يمكن دعوى انصرافه إلى غير هذه الصورة . واستدلّ أيضاً برواية حفص بن غياث قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) عن
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 35 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 4 . ( 2 ) . مشترك بين محمّد بن سنان الزاهري الذي لا يعوّل عليه جداً ومحمّد بن سنان الهاشمي المذكور في رجال الشيخ بدون توثيقه . راجع : نقد الرجال 226 : 4 - 223 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل 147 : 17 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 4 ) . مستند الشيعة 44 : 19 . ( 5 ) . جواهر الكلام 36 : 39 .